responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 12


ومن هذا القسم البيع والرهن والحوالة والضمان والشركة والوكالة والشفعة والإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والجعالة والوصية والهبة والمسابقة والعارية والوديعة إذا فرط ، فان ذلك كله مباح .
وقد يستحب أو يجب ، ويترتب عليه بعد وقوعه أحكامه .
" ه‌ " مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل .
أما الكتاب فدليل حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب والقبح .
وأدلته قسمان نص وظاهر ، فالنص هو ما لم يحتمل خلاف ما فهم منه ، والظاهر هو ما احتمل خلاف ما فهم منه لكن دلالته على المفهوم منه راجحة .
ويقابل النص المجمل ، وهو ما يحتمل خلاف ما فهم منه ، لكن لا رجحان معه لاحد الطرفين . ويقابل الظاهر المأول ، وهو ما في دلالته احتمال لكن مع مرجوحية المحتمل .
ويشترك النص والظاهر في المحكم والمجمل ، والمأول في المتشابه .
وأما السنة فهي : اما نبوية ودليل حجيتها الكتاب نحو " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [1] وقوله تعالى " لنبين للناس ما نزل إليهم " [2] ، واما امامية ودليل حجيتها قوله صلى الله عليه وآله " اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " [3] وآية الطهارة [4] نص في الباب .



[1] سورة الحشر : 7 .
[2] سورة النحل : 44 .
[3] كمال الدين وتمام النعمة 1 / 334 ، ومعاني الأخبار 90 ، العيون 1 / 57 .
[4] سورة الأحزاب : 33 .

12

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست