responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 14


( الثاني ) ان العمل بحسب النية ، لقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [1] . ولقول النبي صلى الله عليه وآله : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [2] . والتقدير إنما صحة الأعمال بالنيات أو اعتبارها وتقدير الثاني [3] ان كل من نوى شيئا حصل له وان لم ينو شيئا لم يحصل له لقضية الحصر .
( تبصرة ) قيل [4] : النية إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا أورد عليه ارادته تعالى ، لما تقرر من كونه مريدا للطاعات عندنا أو للكائنات عند الخصم ، مع أنها لا تسمى نية ، فيزيد مقارنة قلنا : لا يخرجها بناءا على افتقار الممكن حال بقائه إلى المؤثر . فقيل : حادثة . قلنا : تدخل أيضا على قول السيد .
فقيل : تفعل بالقلب فاستقام ، فهي اذن إرادة قلبية لايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا .



[1] سورة البينة : 5 .
[2] أخرجه البخاري في باب " بدء الوحي " وفي باب " ان الأعمال بالنيات " ، التهذيب 1 / 83 أخرجه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله .
[3] في ك : ويفيد الثاني .
[4] قال العلامة رحمه الله في قواعد الأحكام في بحث الوضوء : النية وهي إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا . قال الشيخ الفقيه الكامل بهاء الدين العاملي في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين بعد نقل كلام العلامة : وإرادة بالإرادة إرادة الفاعل وبالفعل ما يعم توطين النفس على الترك ، فخرجت إرادة الله تعالى لأفعالنا ودخلت نية الصوم والاحرام وأمثالها . والجار متعلق بالإرادة لا بالايجاد ، فخرج العزم . ثم أورد اعتراض شيخه الشيخ علي قدس سره عليه ورده . من أحب زيادة الاطلاع فليراجع الكتاب .

14

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست