نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 126
الرجعة عندنا . ( ومنه ) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها بالنص ، وهل هي للحامل أو الحمل ؟ وفروعه كثيرة ، كوجوبها على العبد وسقوط قضائها أولا ، ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان الماضي منها . وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان رقيقا مع الشرط ، وإذا مات وهي حامل لان نفقة القريب تسقط بالموت وان قلنا للحامل وجبت ، وروى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل ، وفي أخرى لا نفقة لها . وهو يؤيد أن النفقة للحامل وبالبينونة زالت توابع الزوجية . ولو مات الزوج معدما فلا نفقة ان قلنا للحامل قطعا ، وان قلنا للحمل وجبت في ماله ، فان خلف أبا فان قلنا لها فلا نفقة والا وجبت على الجد . ويحتمل أن لا نفقة على القولين . ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط على الحمل . ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت ان جعلناها للحمل ويقبض من الزكاة والخمس مع فقرها ان جعلناها للحمل ، وان قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج . قال : وهذا الفرع مشكل ، لان الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على التقديرين . والقابض فإن كان موسرا أداها وان أعسر كان هو القابض . نعم لو مات أو كان كافرا والام مسلمة فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين لان المصروف إنما هو إليها ، والا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها . ولو سافرت بغير اذنه فان قلنا للحمل وجبت والا فلا ، ويصح الاعتياض
126
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 126