نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 125
العطية من غير عوض ، فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود . وحجة المعاوضة : أن للزوجة رده بالعيب وحبس نفسها إلى القبض ، والنحلة لا يتعين للعطية بل هي التدين والشريعة . سلمنا أنها عطية لكن هي عطية من الله للزوجات . وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه فلان المهر ليس ركنا في عقد النكاح لصحته مع تجرده عنه ، فالزوجان هما الركنان في النكاح كالعوضين في البيع ، ومن ثم وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل كما تجب تسمية العوضين . وفروع ذلك كثيرة : ( منها ) إذا تلف الصداق في يده ، فان قلنا ضمان عقد انفسخ عقد الصداق وتعذر عود الملك إليه قبل التلف ويكون لها مهر المثل ، لان النكاح مستمر والبضع كالتالف فيرجع إلى عوضه . وان قلنا ضمان اليد لم ينفسخ العقد في الصداق بل يتلف على ملك الزوجة حتى لو كان عبدا وجب عليها مؤنة تجهيزه ويضمن الزوج بدله مثلا أو قيمة . ( ومنها ) الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين والطهر والاستبراء ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق . وفرع العامة عليه توقيت الظهار ، فعلى الطلاق لا يجوز وعلى اليمين يجوز . ولو قال لأربع " أنتن علي كظهر أمي " فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة ، وعلى اليمين كفارة واحدة كما لو حلف : لا كلمت جماعة فكلمهم . ( ومنها ) جواز التوكيل في الظهار ، فعلى اليمين لا يجوز وعلى الطلاق يجوز . ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ان قصد التأسيس ، وعلى الطلاق كفارة واحدة ، إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل
125
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 125