responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 125


العطية من غير عوض ، فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود .
وحجة المعاوضة : أن للزوجة رده بالعيب وحبس نفسها إلى القبض ، والنحلة لا يتعين للعطية بل هي التدين والشريعة . سلمنا أنها عطية لكن هي عطية من الله للزوجات .
وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه فلان المهر ليس ركنا في عقد النكاح لصحته مع تجرده عنه ، فالزوجان هما الركنان في النكاح كالعوضين في البيع ، ومن ثم وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل كما تجب تسمية العوضين . وفروع ذلك كثيرة :
( منها ) إذا تلف الصداق في يده ، فان قلنا ضمان عقد انفسخ عقد الصداق وتعذر عود الملك إليه قبل التلف ويكون لها مهر المثل ، لان النكاح مستمر والبضع كالتالف فيرجع إلى عوضه . وان قلنا ضمان اليد لم ينفسخ العقد في الصداق بل يتلف على ملك الزوجة حتى لو كان عبدا وجب عليها مؤنة تجهيزه ويضمن الزوج بدله مثلا أو قيمة .
( ومنها ) الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين والطهر والاستبراء ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق .
وفرع العامة عليه توقيت الظهار ، فعلى الطلاق لا يجوز وعلى اليمين يجوز .
ولو قال لأربع " أنتن علي كظهر أمي " فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة ، وعلى اليمين كفارة واحدة كما لو حلف : لا كلمت جماعة فكلمهم .
( ومنها ) جواز التوكيل في الظهار ، فعلى اليمين لا يجوز وعلى الطلاق يجوز .
ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ان قصد التأسيس ، وعلى الطلاق كفارة واحدة ، إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل

125

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست