responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 127


عنها ان كانت لها . واستلم [1] وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا .
ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها والا استرد .
ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل ، ويشكل بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها .
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط .
ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا إنها للحمل ، ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة .
ولو حملت الأمة من رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .
تنبيه :
لو كانت معتدة عن غير الطلاق ، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب ان قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها ، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة ومؤنة الحاضنة على الأب ، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها على التقديرين . فهذه نيف ثلاثون فرعا .
( ومنه ) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا ؟ الأقرب الأول .
ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة



[1] في ص : ولو أسلم . وفي هامش ك : ولو أسلم وبقيت كافرة .

127

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست