نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 124
" ازرعه في أرضي لك " فهو معير للحانوت والأرض ، وهل المال قرض أو هبة ؟ ولو دفع إلى فقير دراهم وقال " اشتر بها قميصا لك " هل يكون هبة أو قرضا ؟ يقوى الهبة عملا بالقرينة وليس له شراء غير القميص بها قطعا الا أن يكون قوله على سبيل التبسط فينصرف كيف شاء . ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها فهل هو قرض أو هبة ؟ ( ومنه ) تردد العين المستعارة للرهن بين العارة والضمان ، فكان المعير ضامن المال في عين ماله والمستعير مضمون عنه . ويتفرع عليه معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان ، بل ومعرفة المرهون عنده . ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن ، وعلى قول العارية على الراهن الضمان . ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين . ( فرع ) لو قال مالك العبد " ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد " قيل يصح على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن . ويشكل بعدم قبول المضمون له ، الا أن يقال قبوله غير شرط بل يكفي الرضا . ( ومنه ) أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ فيه وجهان ، ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة فهو كالبيع ، ووجه الثاني أن النكاح لا ينفسخ بتلفه وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون مضمونا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه يضمن عليه ضمان اليد . والأصل فيه أن في الصداق مشابهة العوض فيشابهه النحلة [1] ، والنحلة هي