نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 123
قطعا وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان . ( ومنه ) الحوالة هل هي استيفاء أو ابراء ذمة المحال عليه أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه ؟ وجه الأول عدم اشتراط القبض في المجلس لو كان الحقان من الأثمان ، وتحقق براءة ذمة الامر [1] بمجردها ، ولأنها لو كانت اعتياضا لكانت بيع دين بدين وهو باطل . ووجه الثاني أنه لم يقبض نفس حقه بل أخذ بدله عوضا عنه ، وهو معنى الاعتياض . و يتفرع على ذلك فروع كثيرة : ( منها ) لو احتال البائع ثم ردت السلعة [2] بعيب سابق ، فان قلنا بالأول بطلت لأنها نوع ارفاق ، فإذا بطل الأصل بطل هبة الارفاق ، كما لو دفع الصحاح عوض المكسرة ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح . وان قلنا بالثاني لم يبطل ، كما لو استبدل عن قبض [3] الثمن ثوبا ثم فسخ فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب ، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة ان قبض ولا يتعين المقبوض ، وان لم يقبضه فله - أي للبائع - قبضه إلى غير ذلك . ( ومنه ) ما هو متردد بين القرض والهبة ، كقوله " أعتق عبدك عني " ولم يذكر العوض أو " اقض ديني " ولم يذكر الرجوع ، فهل يرجع في الموضعين بالعوض كالقرض أولا كالهبة ؟ ولو دفع إليه مالا وقال " اتجر في حانوتي لنفسك ، أو دفع إليه بزرا وقال
[1] في ص : الاخر . [2] السلعة : البضاعة ، الجمع سلع كسدرة وسدر [3] ليس " قبض " في ك .
123
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 123