responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 122


قاعدة :
قد يتردد الشئ بين أصلين ، فيختلف الحكم فيه بحسب دليلي الأصلين ، فمنه الإقالة في كونها فسخا أو بيعا . والأقوى أنه فسخ والا لصحت مع غير المتعاقدين وبغير الثمن الأول .
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة ، كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر فعلى الفسخ يمكن الصحة وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان والشفعة وجوازها بعد التلف وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون ، وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ وعلى البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ . وقيل الأرش ، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض لا أرش فيه .
ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع ، والأقرب الرد على القولين .
ومن المتردد بين أصلين الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ، ويتفرع عليه احتياجه إلى القبول وعدمه ، فان اعتبرنا القبول ارتد برده وتولى المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط وعلى التمليك يبني على جواز تولي الطرفين .
والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط ويبطل على التمليك .
ولو قال لمن اغتابه " قد اغتبتك " ولم يعين الغيبة فأبرأه يمكن القول بالصحة لأنه هنا اسقاط محض . والأقرب لا ، للاختلاف في الاغراض والرضى بالمجهول لا يمكن .
ولو كان له على جماعة دين فقال " أبرأت أحدكم " فعلى التمليك لا يصح

122

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست