responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 121


وأما التحسين فكشبه العبد الحر ، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الادمي من الحيوان . ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه .
وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق ، وفصل الأصحاب بعقله وجنونه لقوة اختيار العاقل ، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا يضمن لو كان عاقلا .
( ومنه ) اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وبشبه الايمان أقوى ، فيجوز من الذمي .
وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الادمي ، من جهة أنه ينظر بالرق [1] وان استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله تعالى ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وانه لا يسقط بالرجوع من المقربه ، وانه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة .
والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الادمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وان لم يدخل ، ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين .
وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية ، فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام . وهذا كله اظهار للحكمة والا فالاستناد إلى المنصوص منهما [2] واجب .



[1] في ص والقواعد : تشطر بالرق .
[2] في ص : منها .

121

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست