نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 121
وأما التحسين فكشبه العبد الحر ، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الادمي من الحيوان . ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه . وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق ، وفصل الأصحاب بعقله وجنونه لقوة اختيار العاقل ، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا يضمن لو كان عاقلا . ( ومنه ) اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وبشبه الايمان أقوى ، فيجوز من الذمي . وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الادمي ، من جهة أنه ينظر بالرق [1] وان استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله تعالى ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وانه لا يسقط بالرجوع من المقربه ، وانه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة . والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الادمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وان لم يدخل ، ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين . وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية ، فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام . وهذا كله اظهار للحكمة والا فالاستناد إلى المنصوص منهما [2] واجب .
[1] في ص والقواعد : تشطر بالرق . [2] في ص : منها .
121
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 121