نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 120
وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا ، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال . وزعم العامة أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا ، ورتبوا عليه اجزاء البعير عن خمس شياة أو عن شاة . قاعدة : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه ، وهو مناط الاشكال في مواضع : ( منها ) ما هو داخل في القياس ، فذكره الزام . ( ومنها ) غيره ، مثاله حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي أولا لنقص بل لحفظ المال كحجر العبد . ويتفرع عليه لو أذن الولي السفيه في البيع فهل يبطل كالصبي أو يصح كالعبد ؟ وكذا في عقد النكاح والوصية . ( ومنها ) الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها ، تارة يفرق بالضرورة وتارة بالتحسين ، فالأول منه ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء ، فمن منع الضمان قال لان الحيوان يقطع مباشرته السبب . والأصح الضمان ، لأنه متلف على كل حال . وإذا فتح عن طائر قفصا فطار اعتبر بعضهم مباشرة الطائر . وهو خطأ ، بل يضمنه سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث . ولو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا ، ولو فتح جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته الدابة فالأقرب الضمان على الفاتح ولكن يرجع على صاحب الدابة ان فرط .
120
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 120