responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 119


قاعدة :
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة [1] ، كجواز قتل الترس [2] من النساء والصبيان من الكفار ، بل ومن المسلمين عند الحاجة كجواز النظر إلى الأجنبية لحاجة العلاج .
وهل هو ملحق بالتيمم الذي يبيحه المرض المعين [3] أو مطلق المرض وان لم يخش عاقبته ؟ وفرق بينهما بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة .
وقد يعبر عن هذه القاعدة بتنزيل ما يعم وان خف منزلة ما يثقل إذا خص .
قاعدة :
العدول عن الأصل المستعمل إلى الأصل المهجور هل هو جائز ؟ الظاهر المنع ، وله صور :
( منها ) إذا كثر سهوه فحكمه عدم الالتفات ، فلو شك كثير السهو في سجدة أو تسبيحة أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان كثرة السهو جوزت البناء على الفعل مع أن الأصل عدمه ، فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها الفرق بين الركن وغيره .



[1] في ص : الضرورة الحاجية . وفي قواعد الشهيد : الضرورة الخاصة .
[2] أي ما جعلوه الكفار سترا لأنفسهم من النساء والصبيان والشيوخ من الذين لا يجوز قتلهم عند الحرب .
[3] في ك : الذي يبيحه هو المرض المضني ( ه‌ ) أو مطلق المرض . ( ه‌ ) وفي هامشه - ظ - : المضر .

119

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست