responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 118


مستعملا فمستند هذا أنه استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا . ويعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين ذلك لسكان البوادي مع حاجتهم إلى ذلك .
ولو غمسها لا بنية الاستعمال فلا اشكال ، ولو غمسها لا بنية أصلا فالظاهر أنه لا يحصل الغسل . ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى .
( ومنها ) ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث يقع بين الهمزة والراء ، فان دليل المقارنة قد يدل عليه وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبن ذلك مع احتياج كل إلى بيانه .
( ومنها ) ما ذهب إليه بعض العامة من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يبينه النبي " ص بقول ولا فعل .
( ومنها ) منعهم ولاية الفاسق عقد النكاح ، ولم يبينه للبوادي ولا غيرهم ممن يغلب عليه الفسق .
( ومنها ) ضمان الدرك ، فإنه مضان ما لم يجب [1] ، وسوغه مسيس الحاجة إليه ولم يبينه النبي " ص " .
وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير ، فان قضية الدليل عدم الجواز ، لأنه أقر بالملك لغيره وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع [2] لما قال الأئمة عليهم السلام : لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق . ولم ينقل في هذا بيان عن النبي " ص " مع عموم الحاجة إليه .



[1] في ص : ما يجب .
[2] في ص : ولكن سوغ .

118

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست