نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 117
والجعالة جعلت [1] للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة . والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم . وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة . وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر ، ثم عم جميع الاسفار المباحة . ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا [2] والمزارعة والمساقاة . ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم " [3] وهذا متمكن [4] من الاشهاد ؟ وجهان . قاعدة : إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل ؟ فيه كلام في الأصول . ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه . وله أمثله : ( منها ) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
[1] في ص وهامش ك : شرعت . [2] في هامش ك : وبيع القرايا . [3] سورة النور : 6 . [4] في ص : وهنا تمكن .
117
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 117