responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 117


والجعالة جعلت [1] للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة . والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم .
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة .
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر ، ثم عم جميع الاسفار المباحة .
ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا [2] والمزارعة والمساقاة . ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم " [3] وهذا متمكن [4] من الاشهاد ؟ وجهان .
قاعدة :
إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل ؟ فيه كلام في الأصول . ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه .
وله أمثله :
( منها ) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء



[1] في ص وهامش ك : شرعت .
[2] في هامش ك : وبيع القرايا .
[3] سورة النور : 6 .
[4] في ص : وهنا تمكن .

117

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست