نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 116
عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر . وفي قتل أم الولد سيدها والمدبر مدبره ورب الدين المؤجل مديونه وجه بالمقابلة بعيد . ويورث المطلق في مرض موته بائنا والمتزوج في العدة عالما فإنه ، استعجل الحل قبل وقته [1] فعورض بنقيض مقصوده . وألحق به الجاهل مع الدخول لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء . ولو جنت الزوج وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه يمنعها الفسخ ، أما هدم المستأجر الدار فالأصح أنه لا فسخ فيه للمعارضة ولأنه سبب ادخال النقص على نفسه . ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ففيه وجه بالفرق ، فيأخذ إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس . ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها . قاعدة : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع : ( منها ) الماسح على الخف أو الجبيرة أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب . ومما صار أصلا الإجارة فيها معاوضة على المنافع الممدوحة وشرعيتها للحاجة ، ثم صارت أصلا لعموم البلوى .