responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 116


عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر .
وفي قتل أم الولد سيدها والمدبر مدبره ورب الدين المؤجل مديونه وجه بالمقابلة بعيد .
ويورث المطلق في مرض موته بائنا والمتزوج في العدة عالما فإنه ، استعجل الحل قبل وقته [1] فعورض بنقيض مقصوده . وألحق به الجاهل مع الدخول لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء .
ولو جنت الزوج وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه يمنعها الفسخ ، أما هدم المستأجر الدار فالأصح أنه لا فسخ فيه للمعارضة ولأنه سبب ادخال النقص على نفسه .
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ففيه وجه بالفرق ، فيأخذ إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس . ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر ، بخلاف ما لو قتلها سيدها .
قاعدة :
ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع :
( منها ) الماسح على الخف أو الجبيرة أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب .
ومما صار أصلا الإجارة فيها معاوضة على المنافع الممدوحة وشرعيتها للحاجة ، ثم صارت أصلا لعموم البلوى .



[1] في هامش ص : قبل فرضه .

116

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست