responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 115


القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل .
وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن .
فرع :
لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء ، وفي جواز بيعه بهما وجهان .
فائدة :
كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في المسافة فإنه ينعدم بفوات واحد منها .
قاعدة :
المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع ، كحرمان القاتل من الإرث ، واثبات الشفعة للشريك . ومن ثم قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا ، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل .
وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ، ففي الأول يمنع ، وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة ، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان عندهم .
وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه .
ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب

115

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست