نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 115
القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل . وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن . فرع : لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء ، وفي جواز بيعه بهما وجهان . فائدة : كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في المسافة فإنه ينعدم بفوات واحد منها . قاعدة : المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع ، كحرمان القاتل من الإرث ، واثبات الشفعة للشريك . ومن ثم قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا ، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل . وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ، ففي الأول يمنع ، وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة ، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان عندهم . وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه . ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب
115
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 115