responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > دوران الوصف بين الحسي والمعنوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة < / فهرس الموضوعات > وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي لا يطلع عليه ، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة الحشفة .
فرعان :
( الأول ) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع على هذه القاعدة ؟ ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر .
( الثاني ) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ [1] ظاهرا وباطنا ؟ يحتمل النفوذ ، لان الشارع جعل ذلك سببا .
قاعدة :
إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط . ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد .
وحال التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق ، ولا يجزي المكسورة وإن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح ، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس .
قاعدة :
كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها ، كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود ، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية السكوت في



[1] في ك : فهل ينقل .

114

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست