نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 113
< فهرس الموضوعات > أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضوابط الشرع في الأمور الخفية < / فهرس الموضوعات > قاعدة : الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى وقد يكون تعبدا . وتظهر الفائدة في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة ، ونحن نذكره الزاما لهم . وذلك مثل اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر ، واختصاص التراب بذلك تعبد واستعماله في الولوغ للجمع بين الطهورين أو تعبدا أو استظهارا . وتظهر الفائدة في الأشنان والدقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان وعلى الثالث يجزي . ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعينا فيبقى عدم التعدية بحاله ، وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة ، وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بروث أو عظم ، فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر والا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكر الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع ، وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي . قاعدة : الأمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة . ومنه الاستنجاء ، لماء كانت المشربة تخفى عن العيان وكانت الثلاثة مما يزيل النجاسات عنها غالبا ضبطها بثلاث . والقصر لما كان للمشقة وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا . والعقل الذي هو مناط التكليف لا يكاد يعلم ضبط الأمور [1] المعرفة للبلوغ