responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضوابط الشرع في الأمور الخفية < / فهرس الموضوعات > قاعدة :
الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى وقد يكون تعبدا .
وتظهر الفائدة في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة ، ونحن نذكره الزاما لهم . وذلك مثل اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر ، واختصاص التراب بذلك تعبد واستعماله في الولوغ للجمع بين الطهورين أو تعبدا أو استظهارا . وتظهر الفائدة في الأشنان والدقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان وعلى الثالث يجزي .
ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعينا فيبقى عدم التعدية بحاله ، وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة ، وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بروث أو عظم ، فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر والا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكر الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع ، وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي .
قاعدة :
الأمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة .
ومنه الاستنجاء ، لماء كانت المشربة تخفى عن العيان وكانت الثلاثة مما يزيل النجاسات عنها غالبا ضبطها بثلاث .
والقصر لما كان للمشقة وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا .
والعقل الذي هو مناط التكليف لا يكاد يعلم ضبط الأمور [1] المعرفة للبلوغ



[1] في ص : بالأمور المعرفة .

113

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست