responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 112


قاعدة :
كل ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء هي اطلاقه ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا أو بالملح المائي .
وهذا عجيب ، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول ؟ قالوا هذه تسلب اسم الماء ، لان طهوريته اما تعبد لا يعقل معناه واما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات . وعلى التقديرين المناط للاسم .
قلنا : مسلم ، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير ، ولو زال فلا اشكال في زوال الطهورية .
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، والمرجع فيه إلى العرف ، كالغرر في البيع ، فإنه نهي عنه مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب وشبهها من الأحكام ، فمن أبطله يقول لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم إليه مع كونه مقصودا فالغرر بحاله ، ومن صححه يقول الضميمة معلومة والباقي في ضمنها ، كالحمل في بيع الدابة إذا شرط أو مطلقا على قول الشيخ وابن البراج .
وليس من هذا بيع الغائب ، لان الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا وما فات من اللفظ يتدارك بخيار الرؤية ، فمثله لا يسمى غررا عرفا .
وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق ، فمن قال : التراب مزيل فهو كالماء في التطهير ، ومن قال ساتر فهو كالمسك والزعفران في عدم التطهير . فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي .
ومنه ما يكون قبل تعيين العلة ، والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم طهورية الماء المستعمل والاختلاف في التعليل اما بأداء الفرض أو أداء العبادة .

112

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست