نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 111
< فهرس الموضوعات > تعارض الإشارة والعبارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى < / فهرس الموضوعات > إشارة الأخرس لصلاته . قاعدة : إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليهما مسائل ، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا ، أو " على هذه المرأة " وكان رجلا ، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية . قوى العامة تغليب الإشارة في الكل . ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار ، و " خلعتك على هذا الثوب الصوف " فبان قطنا . وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه ، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية " فإنه قيد بالمنع ، لان التعليق على تملك معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال " ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين . قاعدة : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى ، منه ، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة ، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة والجعالة والعرية ، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، وجعل [1] جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسلميها .
[1] أي جعل الامام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية بعد الفتح .
111
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 111