responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 110


المعين عيبا والضمن في هذا أظهر .
ولو باع المريض محاياة والزائد [1] هبة ولا يشترط فيه القبض لأنه في ضمن البيع .
ولو قال " أعتق عبدك المستأجر عني " صح وان قلنا بمنع بيع العين المستأجرة لان الملك ضمني . وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الاذن على انتزاعه فإنه يصح وان لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق .
وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها ، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه ولو قلنا بمذهب الشيخ ان الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث وزالت ، فإنه يكون قد يضمن إزالة الحدث إزالة الخبث ، وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال وإن كان الخيار وحده لا يورث .
قاعدة :
يستفاد من دلالة الإشارة أحكام ، كقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، [2] مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " [3] ، فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر .
ومن ذلك قول المصلي " ادخلوها بسلام آمنين " وقصد التلاوة والامر ، فان صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من ارتج عليه .
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة في ابطال



[1] في ص : فالزائد .
[2] سورة الأحقاف : 15 .
[3] سورة لقمان : 14 .

110

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست