نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 110
المعين عيبا والضمن في هذا أظهر . ولو باع المريض محاياة والزائد [1] هبة ولا يشترط فيه القبض لأنه في ضمن البيع . ولو قال " أعتق عبدك المستأجر عني " صح وان قلنا بمنع بيع العين المستأجرة لان الملك ضمني . وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الاذن على انتزاعه فإنه يصح وان لم يصح بيعه ، لان الملك في ضمن العتق . وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها ، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه ولو قلنا بمذهب الشيخ ان الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث وزالت ، فإنه يكون قد يضمن إزالة الحدث إزالة الخبث ، وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال وإن كان الخيار وحده لا يورث . قاعدة : يستفاد من دلالة الإشارة أحكام ، كقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، [2] مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " [3] ، فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر . ومن ذلك قول المصلي " ادخلوها بسلام آمنين " وقصد التلاوة والامر ، فان صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من ارتج عليه . وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة في ابطال
[1] في ص : فالزائد . [2] سورة الأحقاف : 15 . [3] سورة لقمان : 14 .
110
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 110