نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 109
ولو قال " له علي حق " احتمل قبول رد السلام ، ويشكل بأن الحق أخص ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم . ولو قيل بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن . ومنه دعوى إقامة القبالة في الدين والرهن . قاعدة : قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا ، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه ، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو لتوقف صحة اللفظ عليه " كاسئل القرية " ، أو لاقتضاء الشرع ذلك ، مثل " أعتق عبدك عني " ، فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه ، كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا وإن كان هلال شوال لا يثبت به ، وقيل لا افطار . ويتفرع حلول الدين وتعليق الظهار وغير ذلك . أما لو شهد النساء على الولادة قبل ويثبت النسب وإن كان لا يثبت النسب بشهادتين . ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف وإن كان لو وقف على نفسه بطل . وكبيع الثمرة مع الأصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لأنها في ضمن الشجر . ولو تجددت اللفظة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري وقلنا : لاخيار لحصول [1] التملك ضمنا في الترك ، وكذا لورد مشتري العبد المسلم من الكافر للعيب فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن