نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 108
وهذا وارد في الأدلة ، ويجئ مثله في ألفاظ المكلفين . ، مثل " طلقتك " للرجعية يحتمل الانشاء والاخبار ، فإذا ادعى الاخبار قبل منه . وهذا في الحقيقة تبيين أحد محتملي اللفظ المشترك وليس بتأويل . ولو كان اسمها " طالق " أو " حرة " فناداها بذلك ، فان قصد النداء فلا بحث وان قصد الايقاع الحتمل الوقوع ، وان أطلق فالأقرب الحمل على النداء للقرينة . ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية كما يقع في ايمان . ومنه " طلقتك " أو " أنت طالق " وادعى سبق لسانه من غير قصد وانه أراد أن يقول : طلبتك . ومنه لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه ، هل يقبل اقرارها لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه ؟ ويشكل بالاقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع ، فإنه لا يقبل مع قيام الاحتمال فيه . وفرق بينهما بأن المحرمية والرضاع أمر ان ثبوتيان وعدم الرجعة نفي والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي ، ومن ثم لو ادعت الطلاق عليه البائن فرد اليمين فحلفت ثم رجعت لم يقبل منها لاستنادها إلى الاثبات . ولو زوجت وقالت " لم أرض " ثم رجعت قبل ، لرجوعه إلى النفي ولأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق فيقبل لحقه . وقيل لا يقبل في جميع هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها كالاثبات ، ولهذا تحلف على القطع . وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه فتسمع دعواه ، ولو قال " له علي شئ ، ففسره بحبة حنطة قيل يقبل لأنه شئ يحرم أخذه ويجب رده ، ولو فسره بوديعة قبل لان عليه ردها ويضمنها لو فرط وتلفت ولو فسره بالعبادة ورد السلام لم يقبل لبعد التأويل .
108
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 108