responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 107


تقييد الغراب بالأبقع .
ومن أمثلة اتحادهما وهما يفيان قوله صلى الله عليه آله وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل [1] ، مع قوله في الحديث الاخر : الا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز .
( الثالث ) أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة مع تقييدها في القتل بالايمان .
( الرابع ) أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " [2] مع قوله تعالى في آية الوضوء " وأيديكم إلى المرافق " [3] ، فان السبب فيهما واحد وهو التطهير للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الاخر .
قاعدة :
التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص ، ولا يقال " تأويل " لبيان المجمل ، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة .
وللتأويل مراتب ، أعلاها ما كان اللفظ محتملا له ويكثر دخوله في الكلام ، ويليه ما يكون احتماله فيه بعد لكن يقوم قرينة يقتضي ذلك ، فان زاد البعد أشكل القبول والرد من جهة القرينة قوة وضعفا ، وأبعده مالا يحتمله ولا يقوم عليه قرينة فيرد .



[1] صحيح البخاري باب بيع الذهب من أبواب البيوع .
[2] سورة المائدة : 6 .
[3] سورة المائدة : 6 .

107

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست