نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 107
تقييد الغراب بالأبقع . ومن أمثلة اتحادهما وهما يفيان قوله صلى الله عليه آله وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل [1] ، مع قوله في الحديث الاخر : الا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز . ( الثالث ) أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة مع تقييدها في القتل بالايمان . ( الرابع ) أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " [2] مع قوله تعالى في آية الوضوء " وأيديكم إلى المرافق " [3] ، فان السبب فيهما واحد وهو التطهير للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الاخر . قاعدة : التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص ، ولا يقال " تأويل " لبيان المجمل ، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة . وللتأويل مراتب ، أعلاها ما كان اللفظ محتملا له ويكثر دخوله في الكلام ، ويليه ما يكون احتماله فيه بعد لكن يقوم قرينة يقتضي ذلك ، فان زاد البعد أشكل القبول والرد من جهة القرينة قوة وضعفا ، وأبعده مالا يحتمله ولا يقوم عليه قرينة فيرد .
[1] صحيح البخاري باب بيع الذهب من أبواب البيوع . [2] سورة المائدة : 6 . [3] سورة المائدة : 6 .
107
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 107