responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 104


قاعدة :
الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى ، ولها فروع :
( منها ) الاختلاف في ملك العبد وعدمه ، فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى " لا يقدر على شئ " [1] ، فان ذلك صفة لقوله عبدا ، فان قلنا : إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا ، وان جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك ، لان المخصص بالوصف يدل على نفيه عن غيره .
ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستيناف ، فان الجملة الحالية مفيدة لصاحب الحال ومخصصة له . وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق " [2] فان هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون الآية حجة على تحريم متروك التسمية ، وان جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله .
وهاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان .
( ومنها ) الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن الا بالشرط ، وعند بعض العامة تضمن من غير شرط ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا فقال له : اغصبا ؟ فقال النبي : بل عارية مضمونة [3] فالوصف للتوضيح .
قلنا لم لا يكون للتخصيص ؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها ، ونحن نقول بموجبه ، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة .
( ومنها ) لو قال لوكيله " استوف ديني الذي على فلان " فمات استوفاه من



[1] سورة النحل : 75 .
[2] سورة الأنعام : 121 .
[3] التهذيب 7 / 182 ، الفروع الكافي 5 / 240 ، الوسائل 6 / 236 .

104

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست