نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 104
قاعدة : الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى ، ولها فروع : ( منها ) الاختلاف في ملك العبد وعدمه ، فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى " لا يقدر على شئ " [1] ، فان ذلك صفة لقوله عبدا ، فان قلنا : إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا ، وان جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك ، لان المخصص بالوصف يدل على نفيه عن غيره . ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستيناف ، فان الجملة الحالية مفيدة لصاحب الحال ومخصصة له . وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق " [2] فان هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون الآية حجة على تحريم متروك التسمية ، وان جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله . وهاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان . ( ومنها ) الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن الا بالشرط ، وعند بعض العامة تضمن من غير شرط ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا فقال له : اغصبا ؟ فقال النبي : بل عارية مضمونة [3] فالوصف للتوضيح . قلنا لم لا يكون للتخصيص ؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها ، ونحن نقول بموجبه ، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة . ( ومنها ) لو قال لوكيله " استوف ديني الذي على فلان " فمات استوفاه من