نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 103
وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان ، والمروي عن مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها . ( ومنها ) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة ، والمروي مراعاة العبادة . ( ومنها ) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما الا مع التعيين . ( ومنها ) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق . ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا ، أو حر فقير عالم وغني جاهل ، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ ، والأقرب ترجيح الصحيح . قاعدة : المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر ، فمن أطلق العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية الشئ باسم أكثره كالأسود ، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه . ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة . وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه ، ولو حلف على الاكل وقال " أردت الخمر " [1] سمع بعثا كان أو منعا .