responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 103


وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان ، والمروي عن مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها .
( ومنها ) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة ، والمروي مراعاة العبادة .
( ومنها ) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما الا مع التعيين .
( ومنها ) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق .
ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا ، أو حر فقير عالم وغني جاهل ، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ ، والأقرب ترجيح الصحيح .
قاعدة :
المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر ، فمن أطلق العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية الشئ باسم أكثره كالأسود ، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه .
ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة .
وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه ، ولو حلف على الاكل وقال " أردت الخمر " [1] سمع بعثا كان أو منعا .



[1] في ص : أردت الخبز .

103

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست