responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 105


وارثه ، لان الصفة للتوضيح والتعريف . ولو قال " من فلان " لم يكن له مطالبة وارثه ، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا من المفعول ، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية . ولو أمكن [1] صارت كالمسألة السابقة ، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص .
( ومنها ) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار .
( ومنها ) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا ، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث .
ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة ، كقوله " لا كلمت هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا " ، فان الإضافة في معنى الصفة ، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وان جعلناها للتخصيص انحلت . وكذا لو قال " لا عطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد عبده " .
ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان ، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو .
وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا .



[1] في هامش ك : ولو أنكر .

105

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست