responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 102


الجماعة في البعض أو في الكل . والأولى ترجيح الجماعة ، لان المتوسل إليه أولى في المراعاة من الوسيلة لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح وخشي فوت الجماعة بالوضوء ، فوجهان لاشتمالها على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه للخشوع الذي هو روح الصلاة ولقوله صلى الله عليه وآله : هو كمن صلى وهو معه .
أما لو عارضها كمال شرط - كإزالة النجاسة المعفو عنها أو زيادة في اللبس مستحبة كالقميص والعمامة والرداء - فالظاهر ترجيحها ، لما ذكرناه من مراعاة المتوسل إليه .
وليس منها [1] جاهل القراءة إذا رجا للتعلم باقي الوقت ، إذ يترك صلاة الجماعة توقعا للتعلم وجوبا على الأقرب .
( ومنها ) تعارض الصف الأول وفوات ركعة ، ففي ايثار الصف الأخير ليحصل الركعة الزائدة فصاعدا يصلي في الأخير قطعا .
( ومنها ) تعارض تعجيل الزكاة للأجنبي أو المفضول وتأخيرها للرحم أو الفاضل على القول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين . ويعارض دفعها قرضا ودفعها عند الحول ، فان القرض راجح من حيث الجمع بينه وبين الزكاة والأداء راجح من حيث قرار [2] الملك فيه وتزلزله في القرض مع امتداد أعين الفقراء في رأس الحول .
( ومنها ) تعارض الصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية ، ففي ترجيح أحدهما احتمال .



[1] في ص : وليس منه .
[2] في ص : من حيث اقرار .

102

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست