نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 102
الجماعة في البعض أو في الكل . والأولى ترجيح الجماعة ، لان المتوسل إليه أولى في المراعاة من الوسيلة لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح وخشي فوت الجماعة بالوضوء ، فوجهان لاشتمالها على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه للخشوع الذي هو روح الصلاة ولقوله صلى الله عليه وآله : هو كمن صلى وهو معه . أما لو عارضها كمال شرط - كإزالة النجاسة المعفو عنها أو زيادة في اللبس مستحبة كالقميص والعمامة والرداء - فالظاهر ترجيحها ، لما ذكرناه من مراعاة المتوسل إليه . وليس منها [1] جاهل القراءة إذا رجا للتعلم باقي الوقت ، إذ يترك صلاة الجماعة توقعا للتعلم وجوبا على الأقرب . ( ومنها ) تعارض الصف الأول وفوات ركعة ، ففي ايثار الصف الأخير ليحصل الركعة الزائدة فصاعدا يصلي في الأخير قطعا . ( ومنها ) تعارض تعجيل الزكاة للأجنبي أو المفضول وتأخيرها للرحم أو الفاضل على القول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين . ويعارض دفعها قرضا ودفعها عند الحول ، فان القرض راجح من حيث الجمع بينه وبين الزكاة والأداء راجح من حيث قرار [2] الملك فيه وتزلزله في القرض مع امتداد أعين الفقراء في رأس الحول . ( ومنها ) تعارض الصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية ، ففي ترجيح أحدهما احتمال .