نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 101
لا يقال : هذا يقلب ، لان ما في الورع من العلم كاف في تحصيل هذا الحكم فيبقى ورعه زائدا بغير معارض . لأنا نقول : لما كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الا زيد علما أقرب إلى تحصيله من الناقص ، إذ عمدة الفتوى إنما هي العلم . ( ومنها ) لو تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة قدم الفقيه لان فضيلته اكتسابية ، بخلاف الحرية . وهذا مبني على جواز امامة العبد الحر أو على كون المأموم عبدا ، وحينئذ ينسحب في الصلاة اليومية ولو منعنا من إمامته فلا تعارض . ( ومنها ) تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ، أو جماعة في تقديم الثانية عن وقت فضلها وفرادى في وقت تأخرها إلى وقت الفضيلة ، كما في تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى ذهاب الشفق . ولعل مراعاة الجماعة أشبه للحنث عليها على الاطلاق ، ولان فضيلة الجماعة يفيد تضعيف الصلاة إلى سبع وعشرين ، بخلاف مراعاة الوقت . ولو كان التقديم أو التأخير لعذر عام كما في المطر والوحل ، فلا اشكال في ترجيح الجماعة ، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة بأذان وإقامتين . ( ومنها ) أصحاب الاعذار كالمتيمم الراجي الماء أو غير الراجي والعاري . والأولى أن التأخير أفضل . وأوجبه المرتضى رحمه الله . ( ومنها ) لو كان في الوضوء وأقيمت الجماعة فتعارض اسباغه [1] وفوات