responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 101


لا يقال : هذا يقلب ، لان ما في الورع من العلم كاف في تحصيل هذا الحكم فيبقى ورعه زائدا بغير معارض .
لأنا نقول : لما كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الا زيد علما أقرب إلى تحصيله من الناقص ، إذ عمدة الفتوى إنما هي العلم .
( ومنها ) لو تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة قدم الفقيه لان فضيلته اكتسابية ، بخلاف الحرية .
وهذا مبني على جواز امامة العبد الحر أو على كون المأموم عبدا ، وحينئذ ينسحب في الصلاة اليومية ولو منعنا من إمامته فلا تعارض .
( ومنها ) تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ، أو جماعة في تقديم الثانية عن وقت فضلها وفرادى في وقت تأخرها إلى وقت الفضيلة ، كما في تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى ذهاب الشفق .
ولعل مراعاة الجماعة أشبه للحنث عليها على الاطلاق ، ولان فضيلة الجماعة يفيد تضعيف الصلاة إلى سبع وعشرين ، بخلاف مراعاة الوقت .
ولو كان التقديم أو التأخير لعذر عام كما في المطر والوحل ، فلا اشكال في ترجيح الجماعة ، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة بأذان وإقامتين .
( ومنها ) أصحاب الاعذار كالمتيمم الراجي الماء أو غير الراجي والعاري .
والأولى أن التأخير أفضل . وأوجبه المرتضى رحمه الله .
( ومنها ) لو كان في الوضوء وأقيمت الجماعة فتعارض اسباغه [1] وفوات



[1] في ص : اشباعه .

101

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست