responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 85


متزوجة كان ذلك طلاقا وحلَّت لمشتريها ، فقد خيّر بريرة بعد ما بيعت وعتقت ، فلو كان بيعها طلاقها ما خيّرها . قاله أبو عمر ملخصا .
« المفردات ص 121 ، والكليات ص 75 ، والتعريفات ص 7 ، ودستور العلماء 1 / 49 ، والمغني ص 660 » .
< / مصطلح = الإحصان > < مصطلح = الأحكام > الأحكام :
جمع حكم وهو لغة : المنع لإصلاح ، ومنه سمّيت اللجام :
حكمة الدابة ، قال الشاعر :
< شعر > فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى صمام سراع وارد الثّمد < / شعر > الثمد : الماء القليل .
فإذا قيل : حكم بالباطل ، فمعناه : أجرى الباطل مجرى الحكم .
والحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل ، وهي من اللَّه : معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام ، ومن الإنسان : معرفة الموجودات ، وفعل الخيرات ، وهذا هو الذي وصف به لقمان - عليه السلام - في قوله - عزّ وجلّ - : * ( ولَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ ) * . [ سورة لقمان ، الآية 12 ] .
والحكم أعمّ من الحكمة ، فكلّ حكمة حكم وليس كلّ حكم حكمة ، فالحكم : أن يقضى شيء على شيء ، فيقول : هو كذا أو ليس بكذا .
والحكم اصطلاحا :
عند المتكلمين : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ، فإن كان ثابتا عن طريق العقل ، فهو حكم عقلي كالواحد نصف الاثنين ، وإن كان عن طريق اللَّغة ، فهو حكم لغوي نحو المبتدأ مرفوع ، وإن كان عن طريق التجربة ، فهو حكم عادى مثل : الإسبرين مسكن للصّداع ، وإن كان عن طريق الشرع ، فهو حكم شرعي .

85

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست