responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 86


في تعريف الأصوليين : الحكم الشرعي : خطاب اللَّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو - بأعمّ وضعا - ، وهو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ، فيكون شاملا للحكم التكليفي والوضعي ، ومنع بعضهم ذكر الوضعي هنا .
« المفردات ص 126 ، 127 ، والتعريفات ص 92 ( علمية ) ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 6 ، والمطلع ص 317 ، وأنيس الفقهاء ص 34 » .
< / مصطلح = الأحكام > < مصطلح = الإحلال > الإحلال :
في اللغة : مصدر أحلّ خلاف حرّم ، يقال : أحللت له الشيء : أي جعلته له حلالا .
حلّ له كذا ، فهو حلّ وحلال ، وحلّ المحرم وأحلّ ، فهو حلّ ، وحلال ومحل : أى خرج من إحرامه .
وحلت المرأة للأزواج : زال المانع الذي كانت متصفة به ، كانقضاء العدّة ، فهي حلال .
قال تعالى : * ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * .
[ سورة البقرة ، الآية 196 ] هو الموضع الذي ينحر فيه .
ومحلّ الدّين : أجله ، والحليل : الزوج ، والحليلة : الزوجة ، سميا بذلك ، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلَّا لا يحله غيره .
ويأتي بمعنى آخر وهو أحلّ : أي دخل في أشهر الحل ، أو جاوز الحرم ، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ .
ولم يستعمل الفقهاء لفظ : « إحلال » إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل : استحلال ، وتحليل ، وتحلل ، وحلول . فقد أكثر الفقهاء استعمالها ، لكنهم استعملوا

86

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست