responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 67


قال الراغب : وهما واحد في التحقيق .
وأجل : حرف تصديق بمعنى : نعم .
قال الأخفش : إلَّا أنه أحسن من نعم في التصديق ، ونعم أحسن منه في الاستفهام ، فإذا قال : « أنت سوف تذهب » ، قلت : « أجل » ، وإذا قال : « أتذهب » ، قلت : « نعم » ، وكان أحسن من « أجل » .
وفي الاصطلاح : هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور ، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام ، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشّرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم .
قال المناوى : مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه ، كأنه مشارفة فراغ المدة ، ذكره الحرالى .
« المفردات ص 11 ، والمصباح المنير ص 6 ( علمية ) ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37 ، والمطلع على أبواب المقنع ص 414 » .
< / مصطلح = الأجل > < مصطلح = الإجماع > الإجماع :
في اللغة : العزم ، والاتفاق ، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام ، تقول : أجمعت السير ، والأمر : عزمت عليه ، ومنه قوله تعالى : * ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ) * . [ سورة يونس ، الآية 71 ] ، وفي الحديث : « من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له » .
[ أخرجه أبو داود 2454 ، والترمذي 730 ] أي من لم يعزم عليه فينويه ، وهذا لا يحتاج إلى عدد من الناس ، بل هو ممكن من كل فرد وحده .
كما يتعدى بعلى ، تقول : أجمع القوم على كذا : أى اتفقوا عليه ، كما حكاه أبو على الفارسي في « الإيضاح » وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلَّا من متعدد .

67

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست