واصطلاحا : قال في « ميزان الأصول : هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة ، أو يقال : اتفاق جميع أهل الإجماع . قال في « دستور العلماء » : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في كل عصر على أمر ديني . قال في « التعريفات » : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد . قال : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني . قال ابن الحاجب : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر . قال الباجى : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . قال الإسنوى : هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة والسلام - على الحكم . قال زكريا الأنصاري : هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أى أمر ، ولو بلا إمام معصوم . قال أيضا في « الحدود الأنيقة » : مثله ، وقال المناوى : مثله . « المفردات ص 96 ، 97 ، والمصباح المنير ص 42 ، والموجز في أصول الفقه ص 186 ، وميزان الأصول ص 490 ، ودستور العلماء 1 / 39 ، والتعريفات ص 5 ، ومنتهى الوصول والأمل ص 52 ، وأحكام الوصول ص 51 ، والتمهيد للإسنوى ص 451 ، ولب الأصول ص 107 ، والحدود الأنيقة ص 7 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37 » .