responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 585


< / مصطلح = الحِكَّةُ > < فهرس الموضوعات > الحكومة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الحكومة > الحكومة :
- بضم الحاء - : القضية المحكوم فيها : أى لا يقوم في أكثر من حكومة واحدة .
حكومة العدل : هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال ، وهي نوع من الأرش ، فالأرش أعمّ منها ، مثلا أن يقوّم العبد صحيحا وجريحا مما نقصت الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية ، فإن نقصت عشر الدّية يجب عشر الدّية ، وإن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية .
« المطلع ص 398 ، وأنيس الفقهاء ص 295 ، والموسوعة الفقهية 3 / 104 ، 18 / 68 » .
< / مصطلح = الحكومة > < فهرس الموضوعات > الحل < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الحل > الحل :
لغة : مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ، وأصل الحل : حل العقدة ، وهو نقيض العقد ، ومنه قوله تعالى خبرا عن موسى - صلوات اللَّه عليه وسلامه - : * ( واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي . ) * * ( يَفْقَهُوا قَوْلِي ) * [ سورة طه ، الآيتان 27 ، 28 ] .
وحللت : نزلت ، من حل الأحمال عند النزول ، ثمَّ جرّد استعماله للنزول ، فقيل : « حل حلولا » : نزل ، وأحله غيره ، وحل الدين : انتهى أجله فوجب أداؤه ، والمحلة : محل النزول .
وعن حل العقدة أستعير قولهم : « حل الشيء حلَّا » ، والحلائل : النساء ، جمع : حليلة ، وهي الزوجة ، والرجل حليلها ، لأنها تحل معه ويحل معها : أى النزول ، وقيل : لأن كل واحد منهما يحل للآخر .
حد الحلال : هو المطلق بالإذن شرعا ، وقيل : « التحليل » :
إطلاق الفعل لمن يجوز عليه المنع ، والحجر ، والتقييد بالإذن .
والحلال : ما لا يعاقب عليه أو ما انتفى عن حكم التحريم ، ولإباحة فيها تخيير .
أما الحل ، فإنه أعم من ذلك شرعا ، لأنه يطلق على ما سوى

585

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست