والحكمة : وضع الشيء في موضعه كما في « الحدود الأنيقة » . وفي اصطلاح الأصوليين : هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها . والفرق بين حكمة الحكم وعلَّته : أن حكمة الحكم : هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه . أما علَّة الحكم : فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه وربطه به وجودا وعدما ، لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم . والحكماء : هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا للسنة . وأحكم الأمر : أتقنه ، قال اللَّه تعالى : * ( ثُمَّ يُحْكِمُ الله آياتِه ) * . [ سورة الحج ، الآية 52 ] : أي يبينها ويجعلها متقنة مقنعة محكمة . وآيات محكمة : متقنة مقنعة واضحة . وقيل : محكمة غير منسوخة ، أو محكمة غير متشابهة ، فلا تحتاج إلى تأويل ، قال اللَّه تعالى : * ( مِنْه آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ) * . [ سورة آل عمران ، الآية 6 ] وقال اللَّه تعالى : * ( فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ) * . [ سورة محمد ، الآية 20 ] متقنة . « الحدود الأنيقة ص 73 ، والتعريفات ص 82 ، والواضح في أصول الفقه ص 52 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 166 ، والموسوعة الفقهية 30 / 287 » . < / مصطلح = الحِكْمَة > < مصطلح = الحِكَّةُ > الحِكَّةُ : بكسر الحاء ، وهو داء يكون بالجسد ، وصف في كتب الطَّب بأنه خلط رقيق بورقىّ يحدث تحت الجلد ولا يحدث منه مدّة ، بل شيء كالنخالة ، وهو سريع الزوال . « المصباح المنير ( حكك ) ص 56 ، وتحرير التنبيه ص 94 » .