responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 586


التحريم ، وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة كقوله تعالى :
* ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * . [ سورة البقرة الآية 275 ] .
وقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ ) * .
[ سورة التحريم ، الآية 1 ] ولما كان الحلال مقابلا للحرام شمل ما عداه من المباح والمندوب والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور وتنزيها عند أبي حنيفة ، ولهذا قد يكون الشيء حلالا ومكروها في آن واحد كالطلاق ، فإنه مكروه وإن وصفه الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بأنه حلال وعلى ذلك يكون كل مباح حلالا ولا عكس .
- كما يفترق الإجزاء عن الحل بأن الأجزاء قد يكون مع الشوائب ، أما الحل فهو الإجزاء الخالص من كل شائبة ، ولذلك فإنه الكراهة قد تجامع الإجزاء ولكنها لا تجامع الحل في بعض الإطلاقات .
قال أبو سليمان في حديث النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه قال : « اتقوا اللَّه في النساء فإنما أخذتموهن بأمانة اللَّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه » [ الترمذي « الزهد » 61 ] .
قوله : « استحللتم فروجهن بكلمة اللَّه » : يريد - واللَّه أعلم - ما شرط لهن في كلمته ، وهو قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 229 ] .
« المصباح المنير ( حلل ) ص 57 ، وميزان الأصول ص 41 ، 42 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 251 ، والتوقيف ص 292 ، 293 ، والمطلع 322 ، والموسوعة الفقهية 1 / 127 ، 321 » .
< / مصطلح = الحل > < مصطلح = الحِلاب > الحِلاب :
بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة : ما يحلب فيه ، وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة ، قال الشاعر :

586

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست