التحريم ، وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة كقوله تعالى : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * . [ سورة البقرة الآية 275 ] . وقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ ) * . [ سورة التحريم ، الآية 1 ] ولما كان الحلال مقابلا للحرام شمل ما عداه من المباح والمندوب والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور وتنزيها عند أبي حنيفة ، ولهذا قد يكون الشيء حلالا ومكروها في آن واحد كالطلاق ، فإنه مكروه وإن وصفه الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بأنه حلال وعلى ذلك يكون كل مباح حلالا ولا عكس . - كما يفترق الإجزاء عن الحل بأن الأجزاء قد يكون مع الشوائب ، أما الحل فهو الإجزاء الخالص من كل شائبة ، ولذلك فإنه الكراهة قد تجامع الإجزاء ولكنها لا تجامع الحل في بعض الإطلاقات . قال أبو سليمان في حديث النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه قال : « اتقوا اللَّه في النساء فإنما أخذتموهن بأمانة اللَّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه » [ الترمذي « الزهد » 61 ] . قوله : « استحللتم فروجهن بكلمة اللَّه » : يريد - واللَّه أعلم - ما شرط لهن في كلمته ، وهو قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 229 ] . « المصباح المنير ( حلل ) ص 57 ، وميزان الأصول ص 41 ، 42 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 251 ، والتوقيف ص 292 ، 293 ، والمطلع 322 ، والموسوعة الفقهية 1 / 127 ، 321 » . < / مصطلح = الحل > < مصطلح = الحِلاب > الحِلاب : بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة : ما يحلب فيه ، وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة ، قال الشاعر :