2 - التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد وهذا متفق على جوازه . أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه ، فمنعه الإمام أحمد والكرخي ، كما نقله ابن الحاجب ، وصححه صاحب « جمع الجوامع » ، والأكثرون على جوازه ، ومنهم من قال : هو جائز غير واقع . « معجم المقاييس ( عدل ) ص 745 ، والمصباح المنير ( عدل ) ص 150 ، ونهاية السؤل شرح منهاج الوصول 3 / 151 ، وجمع الجوامع ص 188 ، ومجموع مهمات المتون ص 188 ، ومختصر المنتهى الأصولي ص 235 ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 316 ، وغاية الوصول ص 140 » . < / مصطلح = التعادل > < مصطلح = التعارض > التعارض : لغة : التمانع ، ومنه تعارض البينات ، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها . وهو أيضا : التقابل - أصله من العرض - وهو المنع ، يقال : « لا تعترض له » : أى لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده . ومنه الاعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة على القياس وغيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل ، ومنه تعارض الأدلة عند الأصوليين . والتعارض : مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا ، تقول : « عارضته بمثل ما صنع » : أى أتيت بمثل ما أتى . فتعارض البيّنتين : أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى ، أو بإثبات ما نفته ، والبيّنتان : هما الشهادتان ، لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد ، والتعارض : هو التدافع ، والتمانع ، والتنافر . وفي الاصطلاح : كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد ،