responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 422


العقلاء ، قال أهل اللغة : التبذير تفريق المال إسرافا ، ورجل مبذر وتبذارة .
والتبذير : يترتب عليه عدم الصلاح في المال ، فمن كان مبذرا كان سفيها : أى غير رشيد .
« التعريفات ص 44 ، وتحرير التنبيه ص 224 » .
< / مصطلح = التّبذير > < فهرس الموضوعات > التِّبر < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = التِّبر > التِّبر :
لغة : الذهب كله ، قال ابن الأعرابي : « التبر » : الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا ، فهما ذهب وفضة .
قال الجوهري : هو ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير ، فهو : عين ، ولا يقال : « تبر » إلَّا للذهب ، وبعضهم يقوله أيضا للفضة .
وقيل : يطلق التبر على غير الذهب والفضة كالنحاس ، والحديد ، والرصاص .
قال القاضي عياض : وقيل : كل جوهر معدن قبل أن يعمل تبر .
اصطلاحا : اسم للذهب والفضة قبل ضربها ، وللأول فقط .
« مشارق الأنوار ( تبر ) ص 118 ، وأساس البلاغة ( تبر ) ص 59 » .
< / مصطلح = التِّبر > < فهرس الموضوعات > التَّبرُّج < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = التَّبرُّج > التَّبرُّج :
لغة : مصدر تبرج ، يقال : « تبرّجت المرأة » : إذا أبرزت محاسنها للرجال ، وفي الحديث : « كان يكره عشر خلال ، منها : التبرج بالزينة لغير محلها » [ أبو داود « الخاتم » 3 ] .
- وهو إظهار الزينة للرجال الأجانب وهو المذموم ، أما للزوج فلا ، وهو معنى قوله : « لغير محلها » .
شرعا : قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : * ( غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) * . [ سورة النور ، الآية 60 ] : أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن ، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق ، وأصل التبرج : التكشف والظهور للعين .

422

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست