responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 423


وقال في تفسير قوله تعالى : * ( ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الأُولى ) * . [ سورة الأحزاب ، الآية 33 ] .
حقيقة التبرج : إظهار ما ستره أحسن .
قيل : ما بين نوح وإبراهيم - عليهما السلام - : كانت المرأة تلبس الدّرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين ، وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدنها .
« أساس البلاغة ( برج ) ص 34 ، والمصباح المنير ( برج ) ص 17 ، والجامع لأحكام القرآن 12 / 309 ، 14 / 179 ، 180 » .
< / مصطلح = التَّبرُّج > < فهرس الموضوعات > التّبرُّر < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = التّبرُّر > التّبرُّر :
التقرب ، تبرّر تبرّرا : أى تقرب تقربا .
« المطلع ص 392 » .
< / مصطلح = التّبرُّر > < فهرس الموضوعات > التّبرع < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = التّبرع > التّبرع :
لغة : قال ابن فارس : الباء ، والراء ، والعين أصلان : أحدهما :
التطوع بالشيء من غير وجوب ، والآخر : التبريز في الفضل .
قال الخليل : تقول : « برع ، يبرع بروعا وبراعة » . وهو يتبرع من قبل نفسه بالعطاء ، قالت الخنساء :
< شعر > جلد جميل أصيل بارع ورع مأوى الأرامل والأيتام والجار < / شعر > اصطلاحا : لم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع ، إنما عرّفوا أنواعه كالوصية ، والوقف والهبة وغيرها ، وكل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط ، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع ، لا يخرج عن كون التبرع : بذل المكلف عينا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا .
« معجم مقاييس اللغة ( برع ) ص 123 ، وأساس البلاغة ( برع ) ص 36 ، 37 ، والموسوعة الفقهية 10 / 65 » .

423

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست