responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 412


< / مصطلح = بيع المبادلة > < فهرس الموضوعات > البيع المبرور < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = البيع المبرور > البيع المبرور :
هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة .
جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار ، عن ابن عمر ( رضى اللَّه عنهم ) قال : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : أى الكسب أفضل ؟
قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » .
[ أحمد 4 / 141 ] < / مصطلح = البيع المبرور > < فهرس الموضوعات > بيع المحاقلة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع المحاقلة > بيع المحاقلة :
مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، أو الأرض التي تزرع .
واصطلاحا : بيع الزرع في سنبلة بالبر ، أو بحنطة .
وعرّفوه : بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا .
وقيل : كراء الأرض بجزء مما يخرج منها .
« المصباح المنير ( حقل ) ص 56 ، والمطلع ص 240 » .
< / مصطلح = بيع المحاقلة > < فهرس الموضوعات > بيع المرابحة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع المرابحة > بيع المرابحة :
لغة : مأخوذة من الربح ، وهو النماء والزيادة ، تقول : « ربح في تجارته » : إذا أفضل فيها ، وأربح فيها بالألف : أى صادف سوقا ذات ربح ، وأربحت الرجل إرباحا : أعطيته ربحا .
واصطلاحا : عرّفها صاحب « الهداية » : بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح .
وعرّفها ابن رشد : بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم .
وعرّفها ابن عرفة : بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له .
وعرّفها الدردير بقوله : بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما .

412

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست