responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 413


وفي « الأم » : قول الرجل للرجل : اشتر هذه السلعة وأربحك فيه كذا فيشتريها .
وفي « المغني » : بيع الشيء برأس ماله على أنه مائة وربح عشرة .
وفي « المحلى » : هي البيع على أن تربحني للدينار درهما ، أو هي أن يقول : أربحك للعشرة اثنى عشر ( وهي عنده غير جائزة ) .
بيع المرابحة للآمر بالشراء : هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة ، ومعناها : أن يطلب شخص من آخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة .
وصورته مثلا : أن يذهب رجل إلى المصرف يعرض عليه أن يشترى له قطعة من الأرض معروضة للبيع عينها له بسعر معلوم على أن يدفع المصرف ثمنها كله أو بعضه ، ثمَّ يبيعها للطالب بثمن مؤجل مع زيادة متفق عليها ، وقد يأخذ المصرف من الطالب تعهدا بالوفاء بالشراء إذا تمَّ شراء المصرف لها ( مواعدة ملزمة ) ( واضعه ) .
انظر : « القاموس المحيط ( ربح ) ص 279 ، والمصباح المنير ( ربح ) ص 82 ، والهداية شرح بداية المبتدى 3 / 56 ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 / 161 ، والشرح الكبير على مختصر خليل 3 / 159 ، والأم للإمام الشافعي 3 / 39 ، والتوقيف ص 647 ، والمغني لابن قدامة ، مسألة رقم ( 3049 ) ، ومعجم الفقه الحنبلي 1 / 143 ، والمحلى لابن حزم 9 / 14 ، وبيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور / القرضاوى ص 24 - 26 » .
< / مصطلح = بيع المرابحة > < مصطلح = بيع المراطلة > بيع المراطلة :
عرّفه المالكية : بأنه بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة وزنا ، وهو نوع من الصرف عند غيرهم .
« المنتقى شرح الموطأ للباجى 4 / 276 ، ومواهب الجليل 4 / 335 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 341 » .

413

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست