قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما : « الفاسد من البيوع نوعان : ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده ، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل . « مجلة الأحكام العدلية مادة ( 109 ) 1 / 94 ، والتعريفات ص 164 ( علمية ) ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 340 » . < / مصطلح = البيع الفاسد > < فهرس الموضوعات > بيع الفضولي < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الفضولي > بيع الفضولي : لغة : من يشتغل بما لا يعنيه . واصطلاحا : من لم يكن وليّا ، ولا أصيلا ، ولا وكيلا . وفي « المجلة » : من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي . « مجلة الأحكام العدلية مادة ( 112 ) 1 / 95 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 218 ، 219 » . < / مصطلح = بيع الفضولي > < فهرس الموضوعات > بيع الكالي بالكالي < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الكالي بالكالي > بيع الكالي بالكالي : هو بيع الدين بالدين . وعرّفه ابن عرفة : بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى ، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر . « المصباح المنير ( كلأ ) ص 540 ( علمية ) ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 348 » . < / مصطلح = بيع الكالي بالكالي > < فهرس الموضوعات > بيع المبادلة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع المبادلة > بيع المبادلة : عرّفه المالكية : بأنه بيع العين بمثله عددا ، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه ، وهو يقابل الصرف ، والمراطلة عندهم ، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم . توضيح : قوله : « بيع العين » : جنس يدخل فيه الصرف ، والمراطلة وغير ذلك . قوله : « بمثله » : أخرج به الصرف . قوله : « عددا » : أخرج به المراطلة ، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار ، وكان أحدهما انقضى ، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 343 » .