responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 404


< / مصطلح = بيع الاستجرار > < فهرس الموضوعات > بيع الاستصناع < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الاستصناع > بيع الاستصناع :
في اللغة : طلب الصنعة .
واصطلاحا : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل ، كذا قال الكاسانى .
أو : طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع ، كأن يقول شخص لآخر : اصنع لي بابا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا ويقبل الصانع ذلك ، فهذا هو الاستصناع .
« المصباح المنير ( صنع ) ، وبدائع الصنائع 5 / 2 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 52 ، 53 ، والموسوعة الفقهية 3 / 325 ، 326 ، ومجلة الأحكام العدلية مادة ( 124 ) 1 / 99 » .
< / مصطلح = بيع الاستصناع > < فهرس الموضوعات > بيع الاستغلال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الاستغلال > بيع الاستغلال :
في اللغة : طلب الغلَّة إذ السين والتاء للطلب .
والغلة : كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام .
وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده : بيع الشيء ( من المال ) على أن يستأجره البائع .
« المصباح المنير ( غلل ) ص 451 ( علمية ) ، والكليات ص 663 ، ومعجم لغة الفقهاء ص 113 ، ومجلة الأحكام العدلية مادة ( 119 ) 1 / 98 » .
< / مصطلح = بيع الاستغلال > < فهرس الموضوعات > البيع الباطل < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = البيع الباطل > البيع الباطل :
لغة : ما بطل من الشيء : فسد أو سقط حكمه ، فهو : باطل .
والبيع الباطل عند الحنفية هو : ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه ، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة .
والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في الجملة وهو ما لم يترتب أثره عليه ، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك .
« مجلة الأحكام العدلية مادة ( 110 ) 1 / 94 » .

404

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست