< / مصطلح = البيع الباطل > < فهرس الموضوعات > بيع التلجئة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع التلجئة > بيع التلجئة : يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة : بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه . وفي « الإنصاف » عرّفه بقوله : هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه . وسمّاه الشافعية بيع الأمانة وصورته كما ذكر النووي في « المجموع » : أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك ، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا ، ثمَّ يعقد البيع . وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى : الإكراه والاضطرار ، فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء ، وهو الإكراه التام أو الملجئ ، أو معناه كما يفهم من « حاشية ابن عابدين » : أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه . قال الجرجاني : هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة ، ويصير كالمدفوع إليه ، وصورته أن يقول الرجل لغيره : أبيع دارى منك بكذا في الظاهر ، ولا يكون بيعا في الحقيقة ، ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل . « الفتاوى الهندية 3 / 209 ، والتوقيف ص 154 ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 140 ، والتعريفات ص 48 ( علمية ) » . < / مصطلح = بيع التلجئة > < فهرس الموضوعات > بيع الثنيا < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الثنيا > بيع الثنيا : قال في « المقدمات » : بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا ، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب . قال ابن عرفة : وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال : فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له ، قال فيها : وأنه لا يجوز ، لأنه سلف جر نفعا ، وسيأتي في ( بيع الوفاء ) . « المقدمات الممهدات 2 / 42 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 330 » .