responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 405


< / مصطلح = البيع الباطل > < فهرس الموضوعات > بيع التلجئة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع التلجئة > بيع التلجئة :
يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة : بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه .
وفي « الإنصاف » عرّفه بقوله : هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه .
وسمّاه الشافعية بيع الأمانة وصورته كما ذكر النووي في « المجموع » : أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك ، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا ، ثمَّ يعقد البيع .
وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى : الإكراه والاضطرار ، فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء ، وهو الإكراه التام أو الملجئ ، أو معناه كما يفهم من « حاشية ابن عابدين » : أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه .
قال الجرجاني : هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة ، ويصير كالمدفوع إليه ، وصورته أن يقول الرجل لغيره : أبيع دارى منك بكذا في الظاهر ، ولا يكون بيعا في الحقيقة ، ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل .
« الفتاوى الهندية 3 / 209 ، والتوقيف ص 154 ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 140 ، والتعريفات ص 48 ( علمية ) » .
< / مصطلح = بيع التلجئة > < فهرس الموضوعات > بيع الثنيا < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الثنيا > بيع الثنيا :
قال في « المقدمات » : بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا ، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب .
قال ابن عرفة : وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال : فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له ، قال فيها : وأنه لا يجوز ، لأنه سلف جر نفعا ، وسيأتي في ( بيع الوفاء ) .
« المقدمات الممهدات 2 / 42 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 330 » .

405

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست