3 - ذكر أبو البقاء في « الكليات » أيضا : أن الصحيح من البيع ما كان مشروعا بأصله ووصفه ، والباطل ما لا يكون كذلك ، والفاسد : ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه ، والمكروه : ما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه ، والموقوف : ما يصح بأصله ووصفه ، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف ، ولا يفيد تمامه ، لتعلق حق الغير به . توضيح : العمل صحيح إن وجد فيه الأركان ، أو الشروط ، والوصف المرغوب فيه وغير صحيح إن وجد فيه قبح ، فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات ، كالصلاة بدون ركن أو شرط ، وفي المعاملات كبيع الخمر . وإن كان باعتبار الوصف ففاسد ، كترك شرط ، وكالربا ، وإن كان باعتبار أمر مجاور ، فمكروه ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، والبيع وقت النداء . وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللَّه - . « المفردات ص 67 ، والقاموس المحيط ( بيع ) ص 911 ، والمصباح المنير ( بيع ) ص 27 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 130 ، 131 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 326 ، 327 ، والتوقيف ص 153 ، والكليات ص 240 ، والأموال في الفقه المالكي ص 5 ، وشرح فتح القدير 5 / 455 ، وكفاية الأخيار 1 / 239 ، ومجلة الأحكام العدلية مادة ( 105 ) 1 / 92 » . < / مصطلح = البيع > < مصطلح = بيع الاستجرار > بيع الاستجرار : الجر لغة : السحب ، تقول : « جررت الحبل جرّا » : سحبته فانجر ، ومن هنا قيل للذنب : « جريرة » لما يجره الإنسان على نفسه من الإثم . واصطلاحا : ما يستجره المشترى من البائع شيئا فشيئا ، ثمَّ يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك . « المصباح المنير ( جر ) ص 37 ، ( واضعه ) » .