الطعام ، وبيع النقود ، وبيع الثمار ، وبيع الحيوان ، وبيع الآلات ، وبيع الديون ، وبيع الحلي والذهب والفضة إلى غير ذلك . وقد يتنوع باعتبار البائع ، كبيع الفضولي ، وبيع المكره ، وبيع الأب أملاك ولده الصغير ، وبيع الحاجر أملاك محجورة ، وبيع الحاضنة أملاك محضونها ، وبيع المريض ، وبيع الأعمى ، أو الأخرس ، أو المجنون ، أو السفيه ، وبيع الصبي ، وبيع السكران . إلخ . وقد يكون البيع بسبب حكم شرعي ، كالبيع على الغائب ، أو على المفلس ، أو المدين ، أو المحجور . إلخ . وقد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة ، كبيع الثنيا ، وبيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع . وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللَّه - . 2 - قال أبو البقاء في « الكليات » : بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى : باتا ، والعين بالعين : مقايضة ، والدين بالعين يسمّى : سلما . والدين بالدين : صرفا . وبالنقصان من الثمن الأول : وضيعة . وبالثمن الأول : تولية . ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح : مرابحة ، وإن لم يلتفت إلى الثمن السابق : مساومة . وبيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا : مزابنة . وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا : محاقلة . وبيع الثمار قبل أن تنتهي : مخاصرة . وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللَّه - .