responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 402


الطعام ، وبيع النقود ، وبيع الثمار ، وبيع الحيوان ، وبيع الآلات ، وبيع الديون ، وبيع الحلي والذهب والفضة إلى غير ذلك .
وقد يتنوع باعتبار البائع ، كبيع الفضولي ، وبيع المكره ، وبيع الأب أملاك ولده الصغير ، وبيع الحاجر أملاك محجورة ، وبيع الحاضنة أملاك محضونها ، وبيع المريض ، وبيع الأعمى ، أو الأخرس ، أو المجنون ، أو السفيه ، وبيع الصبي ، وبيع السكران . إلخ .
وقد يكون البيع بسبب حكم شرعي ، كالبيع على الغائب ، أو على المفلس ، أو المدين ، أو المحجور . إلخ .
وقد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة ، كبيع الثنيا ، وبيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع .
وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللَّه - .
2 - قال أبو البقاء في « الكليات » : بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى : باتا ، والعين بالعين : مقايضة ، والدين بالعين يسمّى : سلما .
والدين بالدين : صرفا .
وبالنقصان من الثمن الأول : وضيعة .
وبالثمن الأول : تولية .
ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح :
مرابحة ، وإن لم يلتفت إلى الثمن السابق : مساومة .
وبيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا :
مزابنة .
وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا : محاقلة .
وبيع الثمار قبل أن تنتهي : مخاصرة .
وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله - إن شاء اللَّه - .

402

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست