في الحد ما أوردته ، لأن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عامّا في مواضع ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك ، فيصح الحد للأعم ، لأنه شرعي ، وللأخص ، لأنه هو غالبه ، فأخرج بالحد الأخص الأربعة المذكورة . « فذو مكايسة » : أخرج به هبة الثواب ، ومكايسة معناها : مغالبة . و « أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة » : تخرج به المراطلة ، والصرف . وقوله : « معين غير العين فيه » : أخرج به السلم . وغير العين فيه نائب عن فاعل « معين » ، و « فيه » متعلق بمعين ، وهو صفة لعقد ، ومعناه : أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة ، ولذلك خرج به السلم ، لأن غير العين فيه في الذمة ، لا أنه معين ، « فمعين . إلخ » : صفة للعقد ، فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين ، فلا بد أن يكون معينا شخصيّا لا كليّا ، فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين ، لأن كلَّا من العوضين يصدق فيه أنه غير عين ، ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة . وعرّفه الشافعية : بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص . أو : مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب ، وقبول على الوجه المأذون فيه . وعرّفه الحنابلة : بأنه مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا أو قرض . فوائد : 1 - نقل محمد العلوي العائدي عن الرهونى أن البيع يتنوع باعتبار الشيء المبيع ، كبيع الأصول وبيع العروض ، وبيع