والبيع في اصطلاح الفقهاء : قال الحنفية : البيع يطلق على معنيين : أحدهما : خاص : وهو بيع العين بالنقدين ( الذهب والفضة ) ونحوهما : أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص . ثانيهما : عام : وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص . وقال أبو البقاء : « البيع » : رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره . وقال المالكية : للبيع تعريفان : أحدهما : بالمعنى الأعم ، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع . قال ابن عرفة : عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة . والثاني : بالمعنى الأخص ، وهو مثل السابق مع زيادة : ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، معين غير العين فيه . فائدة : تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح ، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في « شرحه » عليه ، قال : أشار - رحمه اللَّه - إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا ، ويقع بمعنى أخص ، فيدخل في هذا الحد الأعم : هبة الثواب ، لأن حكمها حكم البيع ، وهو عقد معاوضة ، والصرف أيضا عقد معاوضة ، والمراطلة كذلك ، والسلم كذلك . قوله : « على غير منافع » : أخرج به الإجارة ، والكراء . قوله : « ولا متعة لذة » : أخرج به النكاح ، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة ، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود ، أعمه وأخصه . ولما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد