responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 398


شرعا : قال الجرجاني : إظهار المعنى ، وإيضاح ما كان مستورا قبله ، أو هو : النطق الفصيح المعرب : أى المظهر عما في الضمير .
- قال ابن الحاجب : يطلق على التبيين ، وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين ، وهو الدليل ، وعلى متعلق التبيين ، وهو المدلول .
- قال الصيرفي : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح .
- قال السمرقندي : عام وخاص ، فالعام : هو الدلالة ، فيدخل فيه الدليل العقلي والسّمعي ، والخاص : هو بيان المجمل والمشكل والمشترك وبيان العموم .
- قال في « الموجز في أصول الفقه » : إظهار المراد من كلام سبق البيان ، للبيان به تعلق وارتباط في الجملة .
- وقيل : هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد .
فائدة :
الفرق بين التأويل والبيان : أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة ، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض .
« القاموس المحيط ( بين ) ص 1525 ، 1526 ، والتعريفات ص 41 ، ميزان الأصول 352 ، ومنتهى الوصول ص 140 ، وإحكام الفصول ص 47 ، وغاية الوصول ص 86 ، والحدود الأنيقة ص 66 ، والموجز في أصول الفقه ص 152 » .
< / مصطلح = البيان > < مصطلح = البيع > البيع :
في اللغة : مطلق المبادلة ، وكذلك الشراء ، سواء كانت في مال أو غيره ، قال اللَّه تعالى : * ( إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوالَهُمْ ) * . [ سورة التوبة ، الآية 111 ] .

398

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست