responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 362


فائدة :
قال في « الدستور » : البدعة خمسة أقسام :
الأول : واجبة . الثاني : محرمة . الثالث : مندوبة .
الرابع : مكروهة . الخامس : مباحة .
وذلك أنها إن وافقت قواعد الإيجاب ف ( واجبة ) ، أو قواعد التحريم ف ( محرمة ) ، أو المكروه ( مكروهة ) ، أو المندوب ( مندوبة ) ، أو المباح ( مباحة ) .
و ( المندوبة ) كأحداث المدارس والكلام في دقائق التصوف ، و ( المباحة ) كالتوسيع في اللذيذ من المآكل ، والمشارب ، والملابس ، والمساكن . وهؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه الأقسام ويجعلون جميع ذلك من المحرمات ، وهل هذا إلَّا تعصب وضلالة عصمنا اللَّه تعالى عنه في أمور الدين ورزقنا اتباع الحق واليقين بحرمة سيد المرسلين صلَّى اللَّه عليه وسلَّم . انتهى .
وسمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة : الكفر ، في قولهم : سب الشيخين كفر ، وسب الختنين بدعة ، وإنما هو تفنن في العبارة .
« المغرب ص 37 ، والاعتصام للإمام الشاطبي 1 / 37 ، والتعريفات ص 37 ، وغرر المقالة ص 88 ، والتوقيف ص 118 ، 119 ، والمطلع ص 334 ، والحدود الأنيقة ص 77 ، ودستور العلماء 1 / 232 » .
< / مصطلح = البدعة > < فهرس الموضوعات > البدعة الحقيقية < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = البدعة الحقيقية > البدعة الحقيقية :
هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ، لا من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ، لا في الجملة ولا في التفصيل ، ولهذا سمّيت بدعة حقيقية ، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق .
< / مصطلح = البدعة الحقيقية > < فهرس الموضوعات > البدعة الإضافية < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = البدعة الإضافية > البدعة الإضافية :
وهي التي لها شائبتان :
إحداهما : لها من الأدلة متعلق ، فلا تكون من تلك الجهة بدعة .

362

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست