ابن عرفة : حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه ، ثمَّ اعترض على ابن الحاجب ، رسمه في قوله : الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى بيانه ليظهر رده عليه ، فقول ابن الحاجب : حلف الإيلاء في اللغة : هو اليمين مطلقا ، وقيل : هو الامتناع ، ثمَّ استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين ثانيا اعترض الشيخ وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة . أو هو : اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر . أو هو : الإيلاء اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته . انظر : « الاختيار 3 / 113 ، والتعريفات ص 34 ، والفتاوى الهندية 1 / 476 ، والكواكب الدرية 2 / 57 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 291 ، والتوقيف ص 106 ، وطلبة الطلبة ص 158 ، والمطلع ص 343 ، والروض المربع ص 437 » . < / مصطلح = الإيلاء > < مصطلح = الإيماء > الإيماء : لغة : مرادف للإشارة أو هو الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب ، وتكون الإشارة خفية سواء أكانت حسية أم معنوية . وهو مصدر : « أومأ إلى الشيء » : إذا أشار إليه ودلالته على التعليل بالالتزام إذ يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ، لأن اللفظ لو كان موضوعا للتعليل لم تكن دلالته من قبيل الإيماء ، بل من قبيل النص كما تقدم . ومن أمثلة الإيماء : إيماء المريض برأسه للركوع ، وقد يكون الإيماء بدون انحناء .